-
في دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية
تدعى الهيئات الإنتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. يذكر في القرار مراكز الإقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره وإجتماع الهيئة الإنتخابية ثلاثين يوماً على الأقل. (المادة 14 من المرسوم الإشتراعي 118)
ولوزير الداخلية أن يعين موعد الإنتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعيّن موعدًا خاصًا لكل بلدية أو مجموعة من البلديات، إذا إقتضت ذلك سلامة العمليات الإنتخابية، على أن تتم الإنتخابات في جميع البلديات خلال المهل المبينة في المادة 14 من قانون البلديات. ( المادة 32 من قانون 665/1997)
-
في دعوة الهيئات الإنتخابية الإختيارية
تدعى الهيئات الإنتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية بقرار من وزير الداخلية بخلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المختارين والمجالس الإختيارية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر القرار وإجتماع الهيئة الإنتخابية ثلاثين يومًا على الأقل. وتجري الإنتخابات الإختيارية خلال الستين يومًا التي تسبق موعد إنتهاء ولاية المختارين والمجالس الإختيارية. (المادة 34 من قانون 665/1997)
-
في تعيين موعد الإنتخاب بالنسبة الى الإنتخابات الإختيارية
ولوزير الداخلية أن يعين موعد الإنتخابات الإختيارية في يوم واحد لجميع القرى والأحياء أو أن يعين موعدًا خاصًا لكل قرية أو حي أو مجموعة قرى وأحياء إذا إقتضت ذلك سلامة العمليات الإنتخابية، على أن تتم الإنتخابات الإختيارية في جميع القرى والأحياء خلال المهل المبينة في المادة الرابعة والثلاثين من القانون رقم 665 /1997. (المادة 32 من قانون 665/1997)