نحن في خدمتك
إنطلاقاً من أهداف نقابة المحامين في طرابلس الرامية لإحقاق الحق و سيادة القانون و تيسيير التمثيل القانوني لكل ذي حق بواسطة وكيل قانوني .
ومساهمةً في تعزيز الأهداف التي حرص المشترع على تحقيقها من خلال منح المعسر المعونة القضائية وللحؤول دون جعل العسر المادي عائقاً بين أصحاب الحقوق وبين تمثيلهم بواسطة وكيل قانوني لذلك حرصت نقابة المحامين في طرابلس على تقديم المساعدة اللازمة، لكل من تتوفر فيه شروط المعونة القضائية، من خلال تكليف أحد المحامين مهمة المرافعة والمدافعة.
ستجد في هذا الملف كل ما تحتاج إليه من معلومات من أجل منحك المعونة القضائية :
- مفهوم المعونة القضائية.
- شروط منح المعونة القضائية.
- آثار المعونة القضائية.
- أسباب زوال المعونة القضائية.
- المرجع القضائي الصالح للنظر بطلب المعونة القضائية.
- إجراءات تقديم طلب المعونة القضائية.
- ملاحظات هامة.
- المواد القانونية.
- نماذج.
ما هي المعونة القضائية؟
المعونة القضائية هي تدبير أقره المشترع لمصلحة الشخص الذي لا تمكنه حالته المادية من دفع رسوم و نفقات المحاكمة ( المادة 425 أ.م.م )، حتى يستطيع بموجبها إقامة دعواه والسير بها وإتمام إجراءات التحقيق اللازمة لحين صدور الحكم و تبليغه و الطعن فيه عند الإقتضاء بالطرق القانونية و إجراء تنفيذه، دون إلزامه بدفع الرسوم والنفقات المقررة في القانون أو من قبل المحكمة وذلك بصورة مؤقتة أو نهائية حسب الأحوال.
والمعونة القضائية يستفيد منها مبدئياً جميع الأشخاص الذين لهم حق الإدعاء سواء أكانوا أشخاصاً طبيعين أو معنويين، لبنانين أو أجانب ( المادة 426 أ.م.م ) .
ما هي شروط منح المعونة القضائية ؟
يشترط لمنح المعونة القضائية توفر الشرطين التاليين :
الشرط الأول : حالة المعان المادية التي لا تمكنه من دفع نفقات المحاكمة، إذ يتوجب على المعان إثبات عجزه عن دفع النفقات ، و يتم هذا الإثبات بأن يضم الى طلبه شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية تبين الضرائب المباشرة التي يؤديها ، و شهادة من أي سلطة محلية تثبت عسره.
الشرط الثاني
: أن لا يبدو من ظاهر النزاع أن طالب المعونة غير محق في دعواه .
ما هي آثار المعونة القضائية؟
بعد صدور القرار، عن المرجع القضائي المختص، القاضي بمنح المستدعي المعونة القضائية، تترتب الآثار التالية :
أولاً : تعيين محام مجاناً للدفاع عن المعان قضائياً.
يبلّغ قرار منح المعونة القضائية الى نقيب المحامين الذي بدوره يعين أحد المحامين للدفاع عن مصالح المعان قضائياً ( المادة 433 أ.م.م ). وتكون مساعدة المحامي مجانيـة، فليس له أن يتناول أتعاباً من المعان، وكل محاولة يراد بها الحصول على بدل أتعاب، تعتبر خطأ يستوجب ملاحقته مسلكياً ( المادة 434 أ.م.م ) .
ثانياً
: إعفاء المعان من نفقات المحاكمة.
يعفــى المعان قضائياً من جميع نفقات المحاكمة، وبالتالي يعفى المعان من جميع الرسوم، وكذلك يعفـى من جميع المصاريف المختصة بالتحقيق ( أجور الخبراء أو الشهود ) وتتحمل هذه المصاريف خزينة الدولة بدل المعان قضائياً ( م 435 أ.م.م ).
ما هي نفقات المحاكمة؟
نفقات المحاكمة، وفقاً لنص المادة 540 أم.م، تشمل :
1- الرسوم القضائية التي يوجب القانون إستيفاؤها، بمعدل نسبي أو مقطوع، عن رفع الدعوى والحكم فيها وعن تبليغ الحكم والطعن فيه وتنفيذه، وفق القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية.
2 - النفقات التي يستلزمها سير الدعوى والتحقيق فيها، كأجرة الخبراء ونفقات الشهود ونفقات إنتقال المحكمة لمعاينة الشيء المتنازع عليه، ونفقات تسجيل الدعوى على الصحيفة العينية إذا كانت الدعوى تتناول حقوقاً عينية ....
كيفية تقديم طلب المعونة القضائية ؟
تختلف الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على المعونة القضائية بحسب نوع الدعوى مدنية أم جزائية أم شرعية أم ... لذلك سوف نشرح كل حالة على حدة.
ألف _ فيما يتعلق بالقضايا المدنية.
يقدم طلب المعونة القضائية بإستدعاء، على ثلاث نسخ، معفىً من كل الرسوم والنفقات الى قلم المحكمة المختصة، مرفق بشهادة صادرة عن سلطة محلية تثبت عسره بالإضافة الى شهادة أخرى صادرة عن مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية ( مديرية المالية العامة) تفيد عن الضرائب المباشرة التي يؤديها ( المادة 429 أ.م .م ) .
فور تقديم الإستدعاء ترسل النسخة الثانية الى النيابة العامة لإبداء رأيها خلال مهلة خمسة أيام أما النسخة الثالثة فترسل الى الخصم الآخر الذي يحق له أيضاً إبداء رأيه خلال خمسة أيام أيضاً ( المادة 428 أم.م ) بعد ذلك، تدعو المحكمة طالب المعونة و خصمه الى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة،
وبعد ذلك تعمد المحكمة الى درس الطلب والتدقيق في شروط قبوله من ناحيتي الشكل والموضوع، ومن ثم تصدر قرارها بالرفض أو القبول، ومن ثم يصار الى إبلاغه الى الخصمين والى النيابة العامة الإستئنافية ( 432 أ.م.م ) وقرار المحكمة برفض الطلب أو قبوله قطعياً، لا يقبل أي طعن.
باء _ فيما يتعلق بالقضايا الجزائية .
تختلف الإجراءات الواجب إتباعها في القضايا الجزائية عن تلك الواجب إتباعها في القضايا المدنية، إذ يكفي إعلان المتهم عن رغبته في توكيل محام للدفاع عنه في الدعوى المقامة بوجهه، ومن ثم يصار الى إبلاغ نقيب المحامين بهذا الأمر بواسطة كتاب مرفوع من قبل المحكمة الناظرة في النزاع الماثل أمامها المتهم أو من خلال الكتاب المحال الى نقابة المحامين بواسطة آمر السجن حيث المتهم موقوف .
عندها تحال الطلبات الى لجنة المعونة القضائية لدراستها وإقتراح أسماء المحامين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين، ومن ثم ترفع هذه الأسماء الى النقيب لإصدار التكليف بالمهمة .
جيم _ فيما يتعلق بالقضايا الشرعية.
تناول المشرّع أحكام المعونة القضائية في النبذة السابعة من الفصل الثامن من قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان، المواد 266 الى 279 . وهذه الإجراءات لا تختلف عن تلك التي تحدث عنها قانون أصول المحاكمات المدنية، إن لجهة الشروط الواجب توفرها لمنح المعونة، أو لجهة الآثار، أو لجهة أسباب زوالها.
من هو المرجع القضائي الصالح للنظر بطلب المعونة القضائية ؟
يقدم طلب المعونة القضائية الى قلم الغرفة الإبتدائية التي ترفع إليها الدعوى أو التي يكون في منطقتها القاضي المنفرد الذي تقام لديه الدعوى، إذ في هذه الحالة الغرفة الإبتدائية، هي فقط، صاحبة الصلاحية للبت في الطلب سواء كان النظر في الدعوى الأصلية داخلاً في إختصاص هذه الغرفة أم في إختصاص القاضي المنفرد ( المادة 428 أ.م.م ) .
بعد صدور القرار القاضي بمنح المعونة القضائية، يستمر إعمال آثار هذه المعونة في الدعوى التي منحت لأجلها لحين صدور القرار عن المحكمة المختصة، إذ يتوجب التفريق بين حالتين الأولى في حال ربح الدعوى أما الثانية في خسارة الدعوى من قبل المعان.
ففي حال ربح المعان الدعوى، يبقى، هذا الأخير، مستفيداً من المعونة القضائية لأجل تنفيذ الحكم أو المدافعة عند إستعمال طرق الطعن ضده ( المادة 439 أ.م .م ).
أما في حال خسر الدعوى وأراد الطعن في الحكم، فيجب عليه أن يتقدم بطلب المعونة القضائية من جديد الى محكمة الإستئناف، وتتبع في تقديم هذا الطلب والفصل فيه ذات القواعد المتبعة لدى محكمة الدرجة الأولى.
كذلك الأمر في حال خسر الخصم المعان في الإستئناف وأراد تقديم طلب النقض، يتوجب عليه أن يتقدم بطلب معونة قضائية جديد الى محكمة التمييز، على أن تتبع في تقديم هذا الطلب والفصل فيه ذات الأصول المتقدم ذكرها.
وعليــه ،
إن طلب المعونة القضائية لا يقتصر على الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، بل يكون جائزاً أمام المحاكم العليا لسلوك طرق الطعن ولو قدّم إليها للمرة الأولى (المادة 427 أ.م.م )، كما أنه يجوز التقدم به الى رئيس دائرة التنفيذ لأجل تنفيذ الحكم ( المادة 441 أ. م.م ) .
ما هي أسباب زوال المعونة القضائية ؟
تزول المعونة القضائية للأسباب التالية :
ألف - وفاة المعان.
تزول المعونة القضائية بوفاة المعان . في هذه الحالة لا يكون لزوالها أثر رجعي، وإذا أراد الورثة الحصول على المعونة، لمتابعة الدعوى، يتوجب عليهم التقدم بطلب جديد ( المادة 437 أ.م.م ).
باء - رجوع المحكمة عن قرارها القاضي بمنح المعونة القضائية .
يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية، في أي حال من أحوال الدعوى، حتى بعد إنتهاء المحاكمة و الإجراءات التي منحت المعونة بشأنها، أن ترجع عن قرارها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو وزارة المالية أو أحد الخصوم، إذا ثبت لديها أن الظروف التي من أجلها منحت هذه المعونة لم تكن صحيحة أو قد تغيرت.
في هذه الحالة تلغى المعونة بأثر رجعي، ويلزم الخصم المعان بدفع الرسوم والنفقات المسلّفة فوراً، كما يصار الى إحالته الى المراجع الجزائية المختصة، في حال ثبوت أعمال إحتيال أو تزوير مرتكبة من قبل المعان، بهدف الملاحقة ( المادة 436 أ.م.م ).
ملاحظات هامة
-لا يشترط في طالب المعونة القضائية أن يكون فقير الحال معدوم المال لا دخل له ولا مورد إطلاقاً، حتى يمنح المعونة القضائية، بل يكفي لذلك أن يكون معسراً في تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة أمام القضاء .
- يجوز منح المعونة القضائية لأجل إقامة الدعوى أو لأجل المدافعة فيها، أي إن تقديم طلب الحصول على المعونة القضائية جائز قبل رفع الدعوى التي سوف تستخدم هذه المعونة في متابعتها، وكذلك بعد رفعها من أجل المدافعة ( المادة 427 أم.م ) .
- تمنح المعونة القضائية للأجانب في حال توفر شرطي الإقامة الدائمة القانونية في لبنان و المعاملة بالمثل ( المادة 426 أ.م.م ).
- تمنح المعونة القضائية للأشخاص المعنويين الذين لايستهدفون الربح و يكون مركز إدارتهم أو أعمالهم في لبنان .
- إن تقديم طلب المعونة القضائية خلال مهلة المراجعة يؤدي الى وقف هذه المهلة و ذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه الى طالب المعونة سواء كان هذا القرار الصادر بهذا الشأن هو قرار منح المعونة، أم رفض لها بدون تفريق ( المادة 427 أ.م.م ).
- إن طلب المعونة القضائية لتمييز الحكم الإستئنافي يجب أن يرفع الى محكمة التمييز لا الى محكمة الإستئناف و عدم مراعاة هذه القاعدة يجعل الطلب عديم الجدوى .
- إن تقديم طلب المعونة القضائية لا يوقف سير مهلة النقض إلا إذا كان مقدماً ضمن مهلة النقض ، فإذا كان هذا الأمر غير متوفر وجب رد طلب النقض شكلاً .
- إن منح المعونة القضائية لأجل تنفيذ الحكم تشمل إعفاؤه من كافة الرسوم التي يستلزمها التنفيذ في كافة مراحله، من الإستحصال على صورة صالة للتنفيذ، الى تقديم طلب التنفيذ أمام دائرة التنفيذ، الى ما قد يتنج عن التنفيذ من مشاكل وطعون يثيرها أحد طرفي التنفيذ بوجه الآخر أو يثيرها الغير بوجهه .
- يرفض طلب المعونة القضائية أياً كانت حالة المستدعي المالية ، إذا بدا واضحاً أن إدعاءه أو دفاعه غير مقبول أو غير مسند الى أساس .
النصوص القانونية
قانون أصول المحاكمات المدنية
الفصل السابع
المادة 425
إذا كانت حالة أحد الخصوم لا تمكنه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة فيمكنه أن يطلب منحه المعونة القضائية .
المادة 426
تمنح المعونة القضائية للأشخاص الطبيعيين من التابعية اللبنانية، وكذلك للأجانب المقيمين بصورة إعتيادية في لبنان وبشرط المعاملة بالمثل .
المادة 427
يجوز طلب المعونة القضائية لأجل إقامة الدعوى الإبتدائية أو لأجل المدافعة فيها . كما أنه يجوز، ولو قدم للمرة الأولى، لأجل إستعمال طرق الطعن .
يؤدي تقديم هذا الطلب في خلال مهلة الطعن الى وقف هذه المهلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه الى طالب المعونة .
المادة 428
يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي محررة بثلاث نسخ، وتودع قلم المحكمة التي ستنظر في الدعوى فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل النسخة الثانية الى الخصم الذي له أن يبدي ملاحظاته الخطية في خلال خمسة أيام أيضاً .
وإذا كانت الدعوى سترفع الى القاضي المنفرد، فيقدم طلب المعونة الى الغرفة الإبتدائية التي يكون القاضي في منطقتها .
المادة 429
تضم الى الطلب شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارةالمالية ( مديرية المالية العامة ) تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وشهادة من أية سلطة محلية تثبت عسره .
المادة 430
مهما تكن حالة طالب المعونة من الوجهة المالية فإن طلبه يرد إذا بدا واضحاً إن إدعاءه أو دفاعه غير مقبول أو غير مسند الى أساس .
يجوز رفض طلب المعونة المقدم الى محكمة النقض إذا كان إستدعاء النقض خالياً من ذكر أي سبب جدي للنقض .
المادة 431
تدعو المحكمة طالب المعونة وخصمه للحضور لديها في غرفة المذاكرة ولها حتى في حال غيابها أن تنظر في الطلب .
المادة 432
يبلّغ قلم المحكمة الخصمين والنيابة العامة مضمون القرار الذي تصدره المحكمة ولا يقبل هذا القرار أي طعن .
المادة 433
يبلّغ القرار الصادر بمنح المعونة القضائية الى نقيب المحامين فيعين أحد المحامين للدفاع عن مصالح من نال تلك المعونة.
المادة 434
تكون المساعدة التي يقدمها المحامي على هذا الوجه مجانية فلا يجوز له أن يتقاضى أو يحاول أن يتقاضى أي بدل أتعاب أو أية منفعة من الذي يدافع عن مصالحه .
لكن للمحكمة أن تحكم على الخصم الآخر في حال خسارته الدعوى برسم المحاماة إذا لم يكن قد منح المعونة القضائية .
المادة 435
تكون المعاملات القلمية المختصة بالمعان مجانية ونفقات التدابير الضرورية المختصة بالتحقيق على عاتق خزينة الدولة .
المادة 436
في جميع الأحوال، ولو قبل إقامة الدعوى الأصلية، يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية أن ترجع عن قرارها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو وزارة المالية إذا تغيرت الظروف التي من أجلها منحت المعونة أو إتضح أنها غير صحيحة . وفي هذه الحالة الأخيرة تلغى المعونة بأثر رجعي .
المادة 437
تزول المعونة القضائية بوفاة المعان ولا يكون لزوالها أثر رجعي يجوز لورثة المعان أن يطلبوا المعونة القضائية عند الإقتضاء .
المادة 438
إذا ربح المعان الدعوى فيحكم على خصمه بالنفقات بما في ذلك النفقات المسلّفة لأجل التدابير المختصة بالتحقيق .
المادة 439
يبقى الخصم الذي منح المعونة القضائية مستفيداً منها لأجل تنفيذ الحكم أو المدافعة عند إستعمال طرق الطعن ضده .
المادة 440
إذا خسر المعان الدعوى فلا يستوفى أجر منه عن الإجراءات التي تمت في مصلحته و لا يلزم برد المبالغ المسلّفة من خزينة الدولة إلا إذا ثبت أو تحقق بعدئذ يسره .
المادة 441
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يمنح المعونة القضائية لأجل التنفيذ وفق القواعد السابقة .
قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
الفصل الثامن
النبذة السابعة
المادة 266
يجوز لأي فريق من المتقاضين لا تمكنه حالته من دفع ما يترتب عليه من الرسوم و الغرامات وسائر النفقات القضائية الواجبة عن دعوى أو تحقيق أو إجراء أو معاملة لدى مختلف المحاكم والدوائر التنفيذية أن يلتمس المعونة القضائية .
المادة 267
تمنح المعونة القضائية إلى المعسرين اللبنانيين أو الأجانب المقيمين في لبنان بشرط أن يمنح قانون بلادهم اللبنانيين مثل هذا الحق .
المادة 268
يعفى طلب المعونة القضائية من أي رسم أو طابع و يقدم بإستدعاء إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى أو إلى رئيس الدائرة التي تتولى معاملة التنفيذ .
ويعين فوراً موعد النظر في الطلب بذيل الاستدعاء وترسل نسخة عنه إلى النيابة العامة وإلى الخصم لبيان ملاحظتهما .
المادة 269
يضم المستدعي إلى طلبه :
1- شهادة من الدوائر المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها .
2- شهادة من السلطة الإدارية التابع لها مقامه تبين حالته العائلية وظروف معيشته ودخله واستحالة قيامه بدفع النفقات . وإذا كان الطالب أجنبياً فعليه أن يبرز أيضاً شهادة من ممثل دولته تثبت عسره والنص القانوني الذي يمنح اللبنانيين في بلاده المعونة القضائية .
المادة 270
يجوز للمحكمة ولو ثبت عسر الطالب أن ترفض الطلب متى تبين لها بصورة ظاهرة .
1- عدم صحة الدعوى أو سقوطها بانقضاء المهل القانونية .
2- نية الكيد والمطل في الطلب .
وقرار المحكمة القاضي بقبول الطلب أو برفضه لا يقبل أية مراجعة سوى استئناف النيابة العامة وعلى القاضي البدائي أن يبلغ النيابة العامة الأحكام التي يصدرها بشأن المعونة القضائية .
المادة 271
المعان الذي ربح الدعوى يبقى متمتعاً بالمعونة القضائية فيما يختص بتبليغ الحكم وتنفيذه وبالمرافعة عند التذرع من قبل خصمه بطرق المراجعة .
أما إذا خسر المعان الدعوى فعليه أن يقدم طلباً جديداً إلى المرجع المختص بالنظر في المراجعة الواردة على الحكم الصادر بحقه .
المادة 272
بمجرد تقديم طلب المعونة القضائية يتوقف سير المهل القانونية لغاية صدور القرار فيه .
المادة 273
عند إجابة الطلب يعفى المعان من دفع الرسوم من أي نوع كانت ومن الغرامات وتقوم خزينة الدولة بتسليف أجرة الخبراء وسائر النفقات المستحقة للغير وفاقاً للأنظمة المرعية .
المادة 274
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ممثل خزينة الدولة أو أحد الخصوم وبعد دعوة المعان أن ترجع عن قرارها :
1- إذا تغيرت حالة المعان وأصبح بإمكانه دفع النفقات .
2- إذا تبين أن الإفادات التي اتخذت أساساً لإجابة الطلب كانت مزورة أو غير صحيحة .
وفي هذه الحالة الأخيرة يلزم المعان حالاً بدفع النفقات المسلفة ويحال إلى النيابة العامة لأجل ملاحقته جزائياً عند الاقتضاء .
المادة 275
تزول المعونة القضائية بوفاة المعان بدون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي. ويجوز للورثة عند الاقتضاء أن يتقدموا بطلب جديد .
المادة 276
يضع كاتب المحكمة لائحة بالرسوم والنفقات العائدة للخزينة والمسلفة منها في مهلة عشرة أيام من تاريخ إبرام الحكم ويشير فيها إلى رقم الدعوى أو المعاملة وتاريخ الحكم وهوية الفريق المحكوم عليه بالنفقات ويرسل نسخة عنها إلى وزارة المالية . ولرئيس المحكمة العليا أن يلزم الكاتب جزاء إهماله بغرامة تتراوح من خمس إلى خمسين ليرة .
المادة 277
للخزينة أن تحصل من الفريق المحكوم عليه بالنفقات والرسوم والمبالغ التي سلفتها عن خصمه المعان وفقاً للأصول المتبعة لاستيفاء الضرائب المباشرة ولها أن تحصل بذات الطريقة الرسوم والنفقات المحكوم بها على المعان إذا تحسنت حالته المادية وأصبح بإمكانه القيام بتسديدها .
المادة 278
للخزينة حق امتياز من أجل النفقات المستحقة لها على سائر أصحاب الديون والحقوق.
تحميل نموذج رقم 1
تحميل نموذج رقم 2